الشيخ الأنصاري

83

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ومما ذكرنا ( 1 ) يظهر ( 2 ) جواز الفسخ برد الثمن إلى عدول المؤمنين ، ليحفظوها حسبة عن الغائب وشبهه . ولو اشترى الأب للطفل بخيار ( 3 ) البائع . فهل يصح له ( 4 ) الفسخ مع رد الثمن إلى الولي الآخر : اعني